العلامة الحلي
431
نهاية الإحكام
والصلاة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : لا تتكلم إذا أقيمت الصلاة ، فإنك إذ تكلمت أعدت الإقامة ( 1 ) . الثالث عشر : لو صلى خلف من لا يقتدى به ، أذن لنفسه وأقام ، ولو خاف فوت الصلاة معه ، أو خشي أن يركع الإمام ، اقتصر على تكبيرتين وقد قامت ، لأن ذلك أهم فصول الإقامة ، وللرواية ( 2 ) . قال الشيخ ( رحمه الله ) : وقد روي أنه يقول ما تركه من قول " حي على خير العمل " ( 3 ) . الرابع عشر : إذا قال المؤذن " قد قامت الصلاة " قام المصلون ، لأنه وقت المبالغة في الاستدعاء إلى القيام ، كما في إيجاب البيع .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 629 ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 663 ح 1 . ( 3 ) النهاية ص 66 .